Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 468 28/08/2017

تعديل القرار رقم 458/1 تاريخ 7/8/2017 (وضع طابع بريدي تذكاري )

قرار رقم 468 تاريخ 28/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
468
التاريخ
28/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2017, ص. 3150-3151
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 458 تاريخ 07/08/2017 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 468 تاريخ 28/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 336/1 تاريخ 18/4/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بإسم السيدة زلفا شمعون، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/17-242 تاريخ 8/8/2017،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 458/1 تاريخ 7/8/2017 لجهة تاريخ وضع الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بإسم السيدة زلفا شمعون بالتداول، ليصبح على الشكل التالي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

طابع تذكاري

السيدة زلفا شمعون

2،000

30،000

6/10/2017

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 28 آب 2017 وزير الاتصالات جمال جراح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017