بلاغ رقم 11 28/08/2017
مكافحة ارتفاع اسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع
بلاغ رقم 11 تاريخ 28/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 11
- التاريخ
- 28/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 41, 07/09/2017, ص. 3149-3150
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 11 تاريخ 28/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما الفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون رقم 659/2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.
وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان العديد من المحال التجارية والموزعين المعتمدين عمدوا الى رفع اسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع بجميع فئاتها دون أي مبرر.
لذلك
تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك وايهامه برفع الاسعار بغية تحقيق ارباح غير مشروعة، وتطلب من جميع المحترفين الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة خصوصا لناحية استيفاء الاسعار النظامية وتسليم المستهلك فاتورة تدرج عليها البيانات التالية:
اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها.
كما تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة بانها سوف تتشدد في ضبط أي محاولات للاحتكار أو لرفع الاسعار دون وجه حق، علما انها باشرت بضبط المخالفات
وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين اعتبارا من صباح الاثنين الواقع في 28/8/2017 تمهيدا لأحالتهم امام القضاء المختص.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 12 تاريخ 29/08/2017 الطلب الى دور النشر اللبنانية ومؤلفي الكتب المدرسية الحصول على (الموافقة المسبقة على الأسعار التي تضعها دور النشر والمؤلفون )
- بلاغ رقم 13 تاريخ 29/08/2017 الطلب من المكتبات ومن موزعي الكتب المدرسية الالتزام بالأسعار المعتمدة والمحددة من نقابة الناشرين المدرسيين
- بلاغ رقم 9 تاريخ 29/08/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر آب عام 2017 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 9 تاريخ 16/08/2017 وجوب التزام المؤسسات والمحال التجارية بأحكام القوانين المنظمة للعمل التجاري في لبنان وبأحكام قانون حماية المستهلك
- بلاغ رقم 14 تاريخ 19/09/2017 آلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
- بلاغ رقم 15 تاريخ 29/09/2017 عدم تعبئة الغاز للصهاريج غير المستوفية لشروط السلامة العامة