قرار مبدئي رقم 126 25/08/2017
الاعتراف بماستر في دراسات الجندر البيّنيّة MA in Interdisciplinary Gender Studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 25/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 126
- التاريخ
- 25/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 14/09/2017, ص. 3210-3211
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 25/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الشهادة: ماستر في دراسات الجندر البيّنيّة
MA in Interdisciplinary Gender Studies
تعتبر شهادة ماستر في دراسات الجندر البيّنيّة التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الاختصاصات الجامعية ذات الصلة (علوم اجتماعية، علوم انسانية، حقوق) وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2015/2016 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 127 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر علوم في العلوم الصيدلانية: الادارة والتطوير MS in Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical development & management الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 128 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية BFA in Interior Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 25/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/59/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتربولوجيا، وتاريخ) الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 130 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في التغذية Master in Human Nutrition, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة
- قرار مبدئي رقم 133 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في سلامة الغذاء وادارة جودته Master in Food safety and quality management, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة
- قرار مبدئي رقم 134 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف ببكالوريوس علوم في الكيمياء الحيوية Bachelor of Science in Biochemistry الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة