قرار مبدئي رقم 129 25/08/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/59/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتربولوجيا، وتاريخ) الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 25/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 129
- التاريخ
- 25/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 14/09/2017, ص. 3212-3213
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 25/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية
المرجع: المرسوم رقم 16410 الصادر في 23/2/2006
اسم الشهادة: ماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتربولوجيا، وتاريخ)
Master en Etudes du Moyen-Orient (Poltitique, Sociologie, Anthropologie et Histoire
Master of Arts in Milldle Eastern Studies (Politics, Sociology Anthropology & History
تعتبر شهادة الماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، أنتربولوجيا وتاريخ) التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات التالية: تاريخ، علوم سياسة، فلسفة، علوم اجتماعية، حقوق وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ثلاثة ارصدة مشروع تخرج وتدريب او ستة ارصدة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
كما يمكن لحملة الاجازة في العلوم العسكرية ان ينتسبوا الى البرنامج شرط ان يكونوا من حملة دورة اركان، وان يستكملوا ما لا يقل عن 18 رصيدا نصف سنوي اضافيا من برنامج الاجازة في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية قبل المباشرة ببرنامج الماستر.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2016 - 2017 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في دراسات الجندر البيّنيّة MA in Interdisciplinary Gender Studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 127 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر علوم في العلوم الصيدلانية: الادارة والتطوير MS in Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical development & management الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 128 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية BFA in Interior Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 130 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في التغذية Master in Human Nutrition, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة
- قرار مبدئي رقم 133 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في سلامة الغذاء وادارة جودته Master in Food safety and quality management, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة
- قرار مبدئي رقم 134 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف ببكالوريوس علوم في الكيمياء الحيوية Bachelor of Science in Biochemistry الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة