قرار مبدئي رقم 130 25/08/2017
الاعتراف بماستر في التغذية Master in Human Nutrition, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة
قرار مبدئي رقم 130 تاريخ 25/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 130
- التاريخ
- 25/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 14/09/2017, ص. 3213
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 130 تاريخ 25/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة
اسم الكلية: كلية التمريض والعلوم الصحية
المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 4/8/1987
قرار المباشرة رقم 813/م/2013 تاريخ 16/7/2013
اسم الشهادة: ماستر في التغذية
Master in Human Nutrition, MS
تعتبر شهادة ماستر في التغذية التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للماجيستير في التغذية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في التغذية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن خمسة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
ويمكن لحملة الاجازة في الكيمياء او البيولوجي او البيوكيمياء او العلوم الصحية متابعة هذا البرنامج شرط استكمال 12 رصيدا من برنامج الاجازة في التغذية.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في دراسات الجندر البيّنيّة MA in Interdisciplinary Gender Studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 127 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر علوم في العلوم الصيدلانية: الادارة والتطوير MS in Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical development & management الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 128 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية BFA in Interior Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 25/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/59/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتربولوجيا، وتاريخ) الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 133 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في سلامة الغذاء وادارة جودته Master in Food safety and quality management, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة
- قرار مبدئي رقم 134 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف ببكالوريوس علوم في الكيمياء الحيوية Bachelor of Science in Biochemistry الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة