Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 136 25/08/2017

الاعتراف ببكالوريوس في الترجمة BA in Translation الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة المنار في طرابلس

قرار مبدئي رقم 136 تاريخ 25/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
136
التاريخ
25/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 42, 14/09/2017, ص. 3215-3216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 136 تاريخ 25/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة المنار في طرابلس

المرجع: المرسوم رقم 12844 تاريخ 3/7/2004

المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

اسم الشهادة: بكالوريوس في الترجمة

BA in Translation

تعتبر شهادة البكالوريوس في الترجمة، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الاجازة الجامعية في الترجمة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها، 51 رصيدا على الاقل في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو من يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017