Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1569 31/07/2017

تعديل بعض احكام القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)

قرار رقم 1569 تاريخ 31/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1569
التاريخ
31/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2017, ص. 3460
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1569 تاريخ 31/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،

بناء على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING) وتعديلاته،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 237/2016 - 2017 تاريخ 13/6/2017 .

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة التاسعة من القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING) وتعديلاته، الاحكام التالية:

«10 - تسليم الزبون ايصالا يثبت تسلم السيارة تدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة واسم الشركة أو المؤسسة.

11 - التقيد بالتعرفة الرسمية المحددة بخمسة آلاف ليرة لبنانية (5000 ل.ل.) التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال الى راكني السيارات».

المادة 2

يعمل بهذا القرار المشترك فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وزير السياحة اواديس كدنيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017