تعميم رقم 18 31/07/2017
تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن الرسوم المحققة من قبلها
تعميم رقم 18 تاريخ 31/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 03/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 18
- التاريخ
- 31/07/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 03/08/2017, ص. 2760
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 18 تاريخ 31/07/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي:
«يرسل كل من:
-رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية، فيما خص واردات الضرائب المباشرة التي تجبي بموجب جداول تكليف.
موظفي الإدارات العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة المكلفين إصدار أوامر القبض أو أوامر التحصيل أو تصفية الحقوق، فيما خص واردات الدولة الأخرى بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائياً لصالحها.
الى مصلحة المحاسبة العامة:
بياناً ربع سنوي: بإجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة أو المنزلة.
بياناً سنوياً: بالمبالغ المحققة خلال السنة والمبالغ الملغاة أو المنزلة، والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل.
يرسل البيان ربع السنوي، قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المختص، ويرسل البيان السنوي في 31 آذار من السنة التي تلي السنة المختصة.
تنظم هذه البيانات على ثلاث نسخ، لكل نوع من الواردات على حدة، (وفقا للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم فيما يتعلق بالبيان ربع السنوي، والنموذج رقم 2 للبيان السنوي).
يضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بواردات الضرائب المباشرة نسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها.
ويضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بالواردات التي تطرح أو تحصل بموجب أوامر قبض أو أوامر تحصيل أو سندات تصفية، نسخ مصدقة عن هذه الأوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل إصدارها».
وحيث تبين اثناء عمليات تدقيق أوامر القبض من قبل مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية تسميات مختلفة للرسوم المستوفاة من قبل الإدارات العامة واختلاف الجهات التي تعود إليها الرسوم إذ يتم جباية الرسم أحيانا لصالح الخزينة وأحيانا لصالح البلديات وأحياناً أخرى لصالح المؤسسات العامة.
وبما أن تحقيق الرسوم وجبايتها يجاز بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء،
لذلك،
يطلب الى جميع الإدارات العامة إيداع وزارة المالية - مديرية المحاسبة العامة لائحة تتضمن:
-الرسوم والغرامات المحققة والمحصلة من قبلها.
-النصوص القانونية التي فرضت بموجبها هذه الرسوم والغرامات والجهات التي تعود إليها هذه الرسوم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/08/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ارفاق قرص مدمج CD عن مشاريع القوانين
- تعميم رقم 16 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن ضرورة تجنب بعض الاخطاء الشكلية عند اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 17 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن أصول عرض المواضيع على التفتيش المركزي والتقيد بالمهل المحددة في مراسلاته
- تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة
- تعميم رقم 4 تاريخ 29/09/2017 الطلب من اصحاب معامل صناعة المصوغات الذهبية والبلاتينية والفضية والمرصعة بالماس والعاملين في هذا المجال التقدم من مديرية حماية المستهلك في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، بتصريح يتضمن الشعار الذي سيتم اعتماده لوضعه على المشغولات المصنعة من قبلهم
- تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2017 تعميم الى اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية (لتسجيل جميع العاملين لديها لدى الإدارة الضريبية والتصريح عن رواتبهم وأجورهم واقتطاع الضريبة منها وإيرادها في الخزينة)