Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1288 18/10/2017

اعتماد منهاج لاختصاص «التربية البدنية والرياضية والفنية» لشهادة الامتياز الفني (TS)

قرار رقم 1288 تاريخ 18/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1288
التاريخ
18/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2017, ص. 4005-4015
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1288 تاريخ 18/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام التعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 341/2017 تاريخ 22/3/2017 (اعتماد اختصاص «التربية البدنية والرياضية والفنية» لشهادة الامتياز الفني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعتمد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المنهاج الملحق بهذا القرار، العائد لاختصاص «التربية البدنية والرياضية والفنية» لشهادة الامتياز الفني على أن يطبق هذا المنهاج وفقا لما يلي:

- للسنة الاولى اعتباراً من العام الدراسي 2017 - 2018

- للسنة الثانية اعتباراً من العام الدراسي 2018 - 2019

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 18 تشرين الأول 2017 مدير عام التعليم المهني والتقني احمد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017