المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 2197 من منطقة الـمصيطبة العقارية،
قرار رقم 180 12/12/2017
قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الثقافة
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،
بناء على تقرير الـمديرية العامة للآثار رقم 4230 تاريخ 29/1/2013 الـمتضمن نتيجة الكشف على العقار الـمذكور في الـمادة الاولى من هذا القرار حيث تبين اهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والـمعمارية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 2197 من منطقة الـمصيطبة العقارية،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الاعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية الـمختصة.
بيروت في 12 كانون الاول 2017 وزير الثقافة د. غطاس الخوري
نصوص ذات صلة