تعميم رقم 6 01/02/2018
وجوب قبول جميع طلبات الـمواطنين، بما فيهم الـمحجبات، وان لا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة الـمسؤولية والـمحاسبة.
تعميم رقم 6 تاريخ 01/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 6
- التاريخ
- 01/02/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 6, 08/02/2018, ص. 783
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 6 تاريخ 01/02/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصّت الفقرة (ج) من مقدمة الدستور على ما يلي:
"ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلـمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والـمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والـمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الـمواطنين دون تمايز أو تفضيل"
كما نصّت الـمادة (7) من الدستور اللبناني على ما يلي:
"كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق الـمدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم"
وأولت الـمادة (12) من الدستور ذاته ان لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
لذلك، انسجاماً مع مبادئ الدستور اللبناني وحفاظاً على وجه لبنان الحضاري الـمتنوع والـمنفتح،
يطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وكافة الاسلاك ان تلتزم بقبول جميع طلبات الـمواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بما فيهم الـمحجبات، وان لا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة الـمسؤولية والـمحاسبة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4 تاريخ 29/01/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ترقيم صفحات القوانين والـمراسيم
- تعميم رقم 3 تاريخ 23/01/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات وسائر الاشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية وخاصة تلك التي تمول من الـموازنة العامة بكافة اشكال التمويل بشأن تخفيض تقديرات مشروع موازنتها للعام 2018 بنسبة 20%
- تعميم رقم 8 تاريخ 12/02/2018 بشأن إحالة الـموظفين والـمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون مخالفات أو تتم ملاحقتهم امام القضاء الجزائي على الهيئة العليا للتأديب
- تعميم رقم 2 تاريخ 16/01/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع القوانين والـمراسيم
- تعميم رقم 9 تاريخ 22/02/2018 توضيح التعميم رقم 11/2017 تاريخ 19/5/2017 المتعلق بقبول الهبات الى الادارات العامة الواردة اليها من ادارات عامة او مؤسسات عامة او بلديات او اتحادات بلديات
- تعميم رقم 10 تاريخ 22/02/2018 الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات بشأن التعاون مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd