Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 10 22/02/2018

الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات بشأن التعاون مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd

تعميم رقم 10 تاريخ 22/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
10
التاريخ
22/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2018, ص. 1115
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 10 تاريخ 22/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إستنادا على قراري مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/1/2017 ورقم 3 تاريخ 4/1/2018 تم التعاقد مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd للاستشارات، لاجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس الـمقبلة تحت عنوان "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة لتحقيقه"

ومن اجل تسهيل اعداد هذه الدراسة ونجاحها ضمن الـمهلة الـمحددة في العقد الـموقع مع الشركة،

لذلك،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والـمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات التعاون والتنسيق مع فريق العمل الـمكلف بهذه الـمهمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة.

وبما أنه سيتم اعداد هذه الدراسة وفقا لـمسارين متزامنين يتماشيان مع متطلبات الحكومة وهما:

1- اعداد الرؤية الاقتصادية الوطنية وتحديد التطلعات العامة باعتبارها تمثل الوجهة الصحيحة التي ستقود جهود التنمية الاقتصادية الـمبذولة على الـمدى الطويل في قطاعات النمو والـمواضيع الاستراتجية.

2- اختيار الـمبادرات الاستراتجية الـمحتملة في القطاعات ذات الاولوية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018