Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 427 14/11/2017

الترخيص لـ «جامعة رفيق الحريري» بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

قرار رقم 427 تاريخ 14/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2018. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
427
التاريخ
14/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2018, ص. 340
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 427 تاريخ 14/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على الطلب الترخيص الـمقدم من «جامعة رفيق الحريري» الـمسجل تحت رقم 3158/د تاريخ 20/9/2017

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 10/10/2017،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لــ «جامعة رفيق الحريري» الـمجاز بانشائها بموجب الـمرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/20061 وتعديلاته، بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية:

كرة السلة ــ ميني فوتبول كرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ كرة اليد ــ الشطرنج ــ العاب قوى ــ مواي تاي ــ كيـك بوكسـينغ البادمنتون ــ البلياردو ــ التـنـس.

مركزها: الـمشرف، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تتألف الهيئة الـمشرفة من السادة: محمد عثمان ذياب ــ خالد كمال البابا ــ احمد فخري عبدالله ــ سيرين سامي سروجي ــ سحر نبيل الحلاق الـملقب فخران ــ زينة سمير النقاش ــ حسام خليل سلامي.

المادة 3

تتولى الهيئة الـمشرفة صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها الـمهام وفقا للـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد القوانين والـمراسيم والانظمة الـمرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017