اعلام 14/11/2017
إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة
اعلام تاريخ 14/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 14/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 18/01/2018, ص. 225
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 14/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن الـمادة 40 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بـتـاريــخ 7/11/2017 نصّت على إعطاء مهلة إضافية لتقديم الإعتراضات،
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية الـمكلفين الذين تم تبليغهم بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة اعتباراً من 1/1/2009، ولـم يسددوها كاملة حتى تاريخ 7/11/2017، ولـم يعترضوا عليها ضمن الـمهلة القانونية الـمنصوص عليها في الـمادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الاعتراضات، أن بإمكانهم تقديم اعتراضاتهم على تلك الضرائب والرسوم أمام الإدارة أو أمام اللجان ضمن مهلة تنتهي في 8/1/2018، شرط أن يسددوا 25% من الضرائب والرسوم والغرامات الـمتوجبة قبل تقديم تلك الإعتراضات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها
- اعلام تاريخ 14/11/2017 السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة
- اعلام تاريخ 17/11/2017 إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017