اعلام رقم 30 12/02/2018
المخاطر المتعلقة بالنقود الالكترونية
اعلام رقم 30 تاريخ 12/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 30
- التاريخ
- 12/02/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 22/02/2018, ص. 1105
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 30 تاريخ 12/02/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 7/1/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2018،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 6/2/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2018،
نحيطكم علما بما يلي:
أولا: يحظر على المؤسسات المرخصة إصدار النقود الالكترونية Electronic Money كما يحظر عليها التسويق والتداول بالعملات الالكترونية لحسابها او لحساب عملائها بصورة مباشرة بما فيها المتداولة في الاسواق المالية المنظمة.
ثانيا: نظرا للمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالنقود الافتراضية بالاخص الـ Bitcoin ومنها ما يلي:
1- إن المنصّات (Platforms) او الشبكات (Networks) التي يتم بواسطتها اصدار وتداول هذه النقود لا تخضع لاي تشريعات او تنظيمات وفي حال تعرضت لخسائر فلا يوجد أي إطار حماية قانوني يؤمن استرجاع الاموال التي تم بها شراء هذه النقود.
2- ان هذه النقود غير مصدرة او مكفولة من اي مصرف مركزي وبالتالي فهي معرضة لتقلب حاد وسريع في اسعارها والتي يمكن ان تتدنى الى الصفر.
3- ان العمليات على النقود الافتراضية تسهّل استعمالها لنشاطات إجرامية خاصة لتبييض الااموال وتمويل الارهاب.
4- لا يمكن الرجوع عن العمليات او التحاويل غير الصحيحة وغير الموافق عليها
(Incorrect or Unauthorized) المنفذة بواسطة هذه النقود.
لذلك،
واستدراكا للمخاطر والخسائر الجمة التي قد تنجم عن استعمال النقود الافتراضية،
فان هيئة الاسواق المالية تحذر اي كان من شراء وحيازة واستعمال هكذا نقود.
ثالثا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 31 تاريخ 12/02/2018 تعديل الاعلام رقم 28 تاريخ 14 كانون الاول 2017 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 29 تاريخ 20/02/2018 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 والغاء القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 المتعلق باعمال الوساطة المالية والقرار رقم 7 تاريخ 3 كانون الاول 2013 المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية والاحكام المختلفة المتعلقة بمؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 27 تاريخ 23/01/2018 تعديل نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000 والغاء القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 المتعلق بتسديد الموجودات
- اعلام رقم 24 تاريخ 12/03/2018 تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 والغاء قرار رقم 12 تاريخ 10 شباط 2014 (متعلق بنظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية) وقرار رقم 23 تاريخ 12 كانون الثاني 2017 (متعلق بالفصل بين الحسابات المرتبطة بالاعمال الخاصة بالادوات المالية Account Segregation وبخدمات الايداع (Custody Services وقرار رقم 17 تاريخ 9 آذار 2015 (متعلق بنموذج إعرف عميلك) وقرار رقم 18 تاريخ 31 آب 2015 (متعلق بمفوضي المراقبة) وقرار رقم 20 تاريخ 22 شباط 2016 (متعلق بتلقّي الشكاوى)
- اعلام رقم 32 تاريخ 29/03/2018 تعديل نطام عرض الادوات المالية سلسلة 6000
- اعلام رقم 33 تاريخ 29/03/2018 تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000