اعلام رقم 33 29/03/2018
تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000
اعلام رقم 33 تاريخ 29/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 33
- التاريخ
- 29/03/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 15, 05/04/2018, ص. 1621-1699
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 33 تاريخ 29/03/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 21/4/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2018،
نحيطكم علما بما يلي:
اولا: عدل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 بحيث اضيفت مادة متعلقة بوسائل التواصل مع العميل لتلقي الاوامر والتعليمات المتعلقة بعمليات التداول الى الباب "د" منه المتعلق بالتعامل مع العملاء، والتالي نصها:
3303 - وسائل التواصل مع العميل لتلقي الاوامر والتعليمات المتعلقة بعمليات التداول
يمكن للمؤسسة المرخصة تلقي اوامر وتعليمات العميل المتعلقة بعمليات التداول الخاصة به بواسطة اية وسيلة من وسائل التواصل المتوافق عليها مع العميل بصورة مسبقة وخطية يفصح من خلالها العميل عن ادراكه ان استعمال هذه الوسيلة/الوسائل المتفق عليها مع المؤسسة المرخصة يقع على مسؤوليته وعن تحمله المسؤولية التي قد تنتج عن استعمال تلك الوسيلة/الوسائل.
ثانيا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 32 تاريخ 29/03/2018 تعديل نطام عرض الادوات المالية سلسلة 6000
- اعلام رقم 24 تاريخ 12/03/2018 تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 والغاء قرار رقم 12 تاريخ 10 شباط 2014 (متعلق بنظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية) وقرار رقم 23 تاريخ 12 كانون الثاني 2017 (متعلق بالفصل بين الحسابات المرتبطة بالاعمال الخاصة بالادوات المالية Account Segregation وبخدمات الايداع (Custody Services وقرار رقم 17 تاريخ 9 آذار 2015 (متعلق بنموذج إعرف عميلك) وقرار رقم 18 تاريخ 31 آب 2015 (متعلق بمفوضي المراقبة) وقرار رقم 20 تاريخ 22 شباط 2016 (متعلق بتلقّي الشكاوى)
- اعلام رقم 29 تاريخ 20/02/2018 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 والغاء القرار رقم 10 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 المتعلق باعمال الوساطة المالية والقرار رقم 7 تاريخ 3 كانون الاول 2013 المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية والاحكام المختلفة المتعلقة بمؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 31 تاريخ 12/02/2018 تعديل الاعلام رقم 28 تاريخ 14 كانون الاول 2017 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 30 تاريخ 12/02/2018 المخاطر المتعلقة بالنقود الالكترونية
- اعلام رقم 34 تاريخ 29/05/2018 تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000