Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 31 12/02/2018

تعديل الاعلام رقم 28 تاريخ 14 كانون الاول 2017 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

اعلام رقم 31 تاريخ 12/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
الرقم
31
التاريخ
12/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/2018, ص. 1104
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 31 تاريخ 12/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 6/1/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 13/2/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2018،

نحيطكم علما بما يلي:

أولا: تعدّل الفقرة "ثالثا" من الاعلام رقم 28 المذكور اعلاه وذلك بمنح المؤسسات المرخصة الموجه اليها الاعلام المعدّل مهلة اقصاها 31/12/2018 للالتزام به وباضافة موجب على تلك المؤسسات بتزويد هيئة الاسواق المالية بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق رقم 1 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وذلك بهدف تزين ملف للمؤسسة المرخصة ليصبح نص البند المعدّل على الشكل التالي:

"ثالثا": على المؤسسات المذكورة آنفا الامتثال لاحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 خلال مهلة اقصاها 31/12/2018 لا سيما لجهة اجراء التعديلات والقيام بالاجراءات اللازمة تطبيقا للنظام المذكور كما وعليها تزويد هيئة الاسواق المالية بـ:

- مستند موقّع وفقا للاصول يحدد فئات الانشطة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية التي تنوي المؤسسة المرخصة مزاولتها والرأسمال المخصص لكل منها كحد ادنى.

- بوليصة الاشتراك في المنتج التأميني للتعويض المهني بقيمة /2،000،000،000/ ل.ل. ملياري ليرة لبنانية كحد ادنى او ما يعادل الرأسمال المخصص لاعمالها، على ان تعتمد القيمة الاعلى بينهما.

- تقرير موقّع من مفوض المراقبة المعتمد لديها يثبت امتثال تلك المؤسسات لاحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 كافة.

- المعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق رقم 1 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وذلك بهدف تكوين ملف كامل للمؤسسة المرخصة.

ثانيا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية. (1) (مرفق ربطا الاعلام رقم 28 تاريخ 14 كانون الاول 2017 بعد ان تم تعديله بموجب هذا الاعلام).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018