المادة 1
يعدل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة في بعض اقلام الاقتراع كما يلي:
قرار رقم 948 24/04/2018
قرار رقم 948 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 ( Attached ) تاريخ 27/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2018، لا سيما المادة 85 منه،
بناء على الرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب،
بناء على القرار رقم 762 تاريخ 13/4/2018 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة،
يقرر ما يأتي:
يعدل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة في بعض اقلام الاقتراع كما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة