المادة 1
يسحب الترخيص الممنوح لملخصي البضائع المرخصين «نزار هزيمة هزيمة» و«جوزف عبده أبي كرم» و«جهاد خالد عيتاني»، وتشطب اسماؤهم نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعهم عن تقديم الكفالة السنوية.
قرار رقم 35 23/03/2018
قرار رقم 35 تاريخ 23/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 18016/2015، تاريخ 22 تشرين الاول 2015،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الممنوح لملخصي البضائع المرخصين «نزار هزيمة هزيمة» و«جوزف عبده أبي كرم» و«جهاد خالد عيتاني»، وتشطب اسماؤهم نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعهم عن تقديم الكفالة السنوية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 2018 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة
نصوص ذات صلة