Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 23/03/2018

شطب اسم مخلصي البضائع المرخصين «يوسف نصرالله» و«علي شريف فرحات» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

قرار رقم 37 تاريخ 23/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
23/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2018, ص. 1481
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 49 تاريخ 16/04/2018 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 23/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 10/2017، تاريخ 8 شباط 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لملخصي البضائع المرخصين «يوسف نصرالله» و«علي شريف فرحات»، ويشطب اسمهما نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعهما عن تقديم الكفالة السنوية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2018 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018