Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 702 23/03/2018

تعيين خبير

قرار رقم 702 تاريخ 23/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
702
التاريخ
23/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2018, ص. 1571
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 702 تاريخ 23/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 944 تاريخ 15/2/2018،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدّق البند "ثانيا" من محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 944 تاريخ 15/2/2018 المتضمن تعيين اسم الخبير السيد معروف حسن قنين في فرع الترجمة - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2018 وزير العدل سليم جريصاتي 213

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018