قرار مبدئي رقم 21 09/03/2018
تعديل القرار المبدئي رقم 55/80/2008 تاريخ 24/10/2008 المتعلق بالماستر في وظائف الجينات والبروتينات Master en génomique et protéomique fonctionnelle الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 09/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 21
- التاريخ
- 09/03/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 29/03/2018, ص. 1492-1493
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 09/03/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية العلوم
المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الاول 1996
اسم الشهادة: الماستر في وظائف الجينات والبروتينات
Master en génomique et protéomique fonctionnelle
تعتبر شهادة الماستر في وظائف الجينات والبروتينات، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للماجستير في وظائف الجينات والبروتينات، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في علم الحياة وعلم الارض، أو في العلوم الطبيعية، أو الكيمياء الحيوية، أو في علم الأحياء (البيولوجيا)، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه أن يُعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيدا. وأما قبول حملة شهادة الدكتوراه في الطب، أو في الصيدلة، وحملة شهادة مهندس في علم الأحياء (البيولوجيا)، فيتم بناء على دراسة ملفهم، ويتقرر بنتيجتها إعفاؤهم من عدد من الأرصدة، وإلزامهم انجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2004/2005، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 5/12/2014 تاريخ 7/2/2014 المتعلق بالماستر في العلوم الكنسية Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques الصادرة عن كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة
- قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 70/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في العلوم المالية والاكتوارية Master en Sciences actuarielle et financiére الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 69/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية Master en Analyse et probabilité pour les équations aux dérivées partielles
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 09/03/2018 المستندات المبينة للقدرات البشرية والمادية المتوافرة لدى المدرسة الثانوية الخاصة التي يجب أن ترفقها بطلب الترخيص لها بتدريس المنهج التعليمي البريطاني والهيئات الأكاديمية المعتمدة رسمياً في بريطانيا التي يعود لها تنظيم الامتحانات النهائية لمواد هذا المنهج
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/03/2018 متابعة دراسة المنهج التعليمي البريطاني في لبنان
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط