Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 18 09/03/2018

تعديل القرار المبدئي رقم 5/12/2014 تاريخ 7/2/2014 المتعلق بالماستر في العلوم الكنسية Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques الصادرة عن كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة

قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 09/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
18
التاريخ
09/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2018, ص. 1491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 09/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الحكمة

اسم الكلية: كلية العلوم الكنسية

المرجع: مرسوم رقم 1947 تاريخ 21 - 12 - 1999

اسم الشهادة: الماستر في العلوم الكنسية

Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques

تعتبر شهادة الماستر في العلوم الكنسية في أحد التراكيز التالية: اللاهوت البيبلي والعقائدي، اللاهوت الرعوي، علوم الزواج والعائلة، التي تمنحها كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي المعترف بها رسميا ومعادلة لماجستير في العلوم الكنسية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في العلوم الكنسية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وأن لا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا وفق النظام الاميركي نصف سنوي، من ضمنها 18 رصيدا في التركيز وستة ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الدبلوم المذكور أعلاه، اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018