قرار مبدئي رقم 18 09/03/2018
تعديل القرار المبدئي رقم 5/12/2014 تاريخ 7/2/2014 المتعلق بالماستر في العلوم الكنسية Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques الصادرة عن كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 09/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 18
- التاريخ
- 09/03/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 29/03/2018, ص. 1491
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 09/03/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الحكمة
اسم الكلية: كلية العلوم الكنسية
المرجع: مرسوم رقم 1947 تاريخ 21 - 12 - 1999
اسم الشهادة: الماستر في العلوم الكنسية
Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques
تعتبر شهادة الماستر في العلوم الكنسية في أحد التراكيز التالية: اللاهوت البيبلي والعقائدي، اللاهوت الرعوي، علوم الزواج والعائلة، التي تمنحها كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي المعترف بها رسميا ومعادلة لماجستير في العلوم الكنسية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في العلوم الكنسية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وأن لا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا وفق النظام الاميركي نصف سنوي، من ضمنها 18 رصيدا في التركيز وستة ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الدبلوم المذكور أعلاه، اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 70/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في العلوم المالية والاكتوارية Master en Sciences actuarielle et financiére الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 69/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية Master en Analyse et probabilité pour les équations aux dérivées partielles
- قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 55/80/2008 تاريخ 24/10/2008 المتعلق بالماستر في وظائف الجينات والبروتينات Master en génomique et protéomique fonctionnelle الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 09/03/2018 المستندات المبينة للقدرات البشرية والمادية المتوافرة لدى المدرسة الثانوية الخاصة التي يجب أن ترفقها بطلب الترخيص لها بتدريس المنهج التعليمي البريطاني والهيئات الأكاديمية المعتمدة رسمياً في بريطانيا التي يعود لها تنظيم الامتحانات النهائية لمواد هذا المنهج
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/03/2018 متابعة دراسة المنهج التعليمي البريطاني في لبنان
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط