قرار مبدئي رقم 7 02/02/2018
تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 7
- التاريخ
- 02/02/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 22/02/2018, ص. 1092-1093
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الشرق الاوسط
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
الـمرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26 كانون الاول 1961
اسم الشهادة: بكالوريوس في علـم الاحياء
BS in Biology
تعتبر شهادة البكالوريوس في علـم الاحياء، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في علـم الاحياء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ما لا يقل عن 47 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدي أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار رقم 13/6/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B. Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 2/16/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق بماجستير في العمارة (M. Arch. (Master of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 45/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بالدكتوراه في العمارة PhD in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 47/78/2016 تاريخ 11/11/2016 المتعلق بماجستير في الابداع الـمستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/02/2018 الاعتراف بماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي MS in Applied Statistics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 34/32 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالإجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences infirmières الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت