Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 7 02/02/2018

تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط

قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
7
التاريخ
02/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/2018, ص. 1092-1093
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الشرق الاوسط

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

الـمرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26 كانون الاول 1961

اسم الشهادة: بكالوريوس في علـم الاحياء

BS in Biology

تعتبر شهادة البكالوريوس في علـم الاحياء، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في علـم الاحياء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ما لا يقل عن 47 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدي أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018