Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 20 09/03/2018

تعديل القرار المبدئي رقم 69/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية Master en Analyse et probabilité pour les équations aux dérivées partielles

قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 09/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
20
التاريخ
09/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2018, ص. 1492-1493
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 09/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية العلوم

المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الاول 1996

اسم الشهادة: الماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية

Master en Analyse et probabilité pour les équations aux dérivées partielles

تعتبر شهادة الماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في الرياضيات، أو في الفيزياء، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه أن يُعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيدا. وأما قبول حملة شهادة مهندس مدني، فيتم بناءً على دراسة ملفهم، ويتقرر بنتيجتها إعفاؤهم من عدد من الأرصدة، وإلزامهم إنجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداءً من العام الجامعي 2004/2005، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018