المادة 1
يخول المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة:
توقيع الفواتير التي تبلغ قيمتها دون ال 500.000 ل.ل.
قرار رقم 63 22/03/2018
قرار رقم 63 تاريخ 22/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 16/12/2017 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يخول المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته القاضي بوضع مشروع القانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زيد سلمان خيامي مدير عاما للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
يخول المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة:
توقيع الفواتير التي تبلغ قيمتها دون ال 500.000 ل.ل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش
نصوص ذات صلة