مذكرة 24/04/2018
جدول بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين ادارة الجمارك بتاريخ 5 أيلول 2017
مذكرة تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 24/04/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 03/05/2018, ص. 2903-2937
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 24/04/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تنفيذاً لمضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين ادارة الجمارك ووزارة الصحة العامة بتاريخ 5 أيلول 2017 (مفهوم النافذة الواحدة)، قرر المجلس الاعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 نيسان 2018 وضع جدول بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة على بعض أنواع البضائع في حالات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والترانزيت وفقاً لما هو مبين أدناه:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة رقم 8 تاريخ 16/03/2018 تقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي
- مذكرة رقم 7 تاريخ 13/03/2018 فحص البضاعة قبل التصريح - البيانات المؤقتة
- مذكرة رقم 1 تاريخ 27/06/2018 ابطال المرسوم رقم 2674، تاريخ 10 شباط 2016
- مذكرة رقم 3168 تاريخ 27/09/2018 تأدية رسم الطابع المالي على عقود البيع الممسوحة لدى المحتسبيات المحلية في جميع الاراضي اللبنانية
- مذكرة رقم 15 تاريخ 19/12/2018 تحديد آلية تخليص إرساليات الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية الواردة عبر الشحن