Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 24/04/2018

جدول بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين ادارة الجمارك بتاريخ 5 أيلول 2017

مذكرة تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
24/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 21, 03/05/2018, ص. 2903-2937
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 24/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنفيذاً لمضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين ادارة الجمارك ووزارة الصحة العامة بتاريخ 5 أيلول 2017 (مفهوم النافذة الواحدة)، قرر المجلس الاعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 نيسان 2018 وضع جدول بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة على بعض أنواع البضائع في حالات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والترانزيت وفقاً لما هو مبين أدناه:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018