مذكرة رقم 3168 27/09/2018
تأدية رسم الطابع المالي على عقود البيع الممسوحة لدى المحتسبيات المحلية في جميع الاراضي اللبنانية
مذكرة رقم 3168 تاريخ 27/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- الرقم
- 3168
- التاريخ
- 27/09/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 43, 04/10/2018, ص. 4496
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة رقم 3168 تاريخ 27/09/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تسهيلا للمواطن في تأدية رسم الطابع المالي على عقود البيع الممسوحة وخاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات،
وعملا بأحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته، التي أجازت للمحتسبين في مراكز الأقضية استيفاء رسم الطابع المالي النقدي على عقود البيع الممسوحة،
لذلك،
يُطلب الى جميع المحتسبين في مراكز الأقضية في كافة الأراضي اللبنانية، التقيد بما يلي:
1- استيفاء رسم الطابع المالي النقدي على عقود البيع الممسوحة المبرزة في المحتسبية خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ إنشائها والتوقيع عليها.
2- يصدر المحتسب أمر القبض اللازم المتضمن كافة المعلومات التي يتضمنها العقد وقيمة الرسم النسبي المتوجب عنه.
3- بعد تسديد رسم الطابع في صندوق المحتسبية توضع تأشيرة على العقد تتضمن رقم التسجيل وتاريخه وقيمة الرسم المسدد، ورسم إيصال التسديد، ويمهر بتوقيع المحتسب المختص، علي أن يسجل العقد إلكترونيا بواسطة المسح الضوئي على النظام الإلكتروني للضرائب غير المباشرة.
4- عند وجود مخالفة لقانون رسم الطابع المالي، يحظر على المحتسب تنفيذ المعاملة ويتوجب عليها تحويلها الى الدائرة المالية المختصة لاستيفاء الرسم والغرامة.
5 - يعمل بهذه المذكرة فور نشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة رقم 15 تاريخ 19/12/2018 تحديد آلية تخليص إرساليات الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية الواردة عبر الشحن
- مذكرة رقم 1 تاريخ 27/06/2018 ابطال المرسوم رقم 2674، تاريخ 10 شباط 2016
- مذكرة تاريخ 24/04/2018 جدول بالقيود المفروضة من قبل جانب وزارة الصحة العامة لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين ادارة الجمارك بتاريخ 5 أيلول 2017
- مذكرة رقم 8 تاريخ 16/03/2018 تقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي
- مذكرة رقم 7 تاريخ 13/03/2018 فحص البضاعة قبل التصريح - البيانات المؤقتة