Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 183 25/04/2018

وضع طابع بريدي عادي في التداول

قرار رقم 183 تاريخ 25/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
183
التاريخ
25/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 21, 03/05/2018, ص. 2940-2941
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 186 تاريخ 26/04/2018 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 183 تاريخ 25/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 22/1/2018 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 03/05/2018

(عدلت بموجب قرار 186 / 2018 )

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

سيدة المنطرة - مغدوشة

1.750

50.000

30/4/2018

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/05/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/05/2018 · استُبدلت بموجب قرار رقم 186 تاريخ 26/04/2018, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    موضوع الطابع

    الفئة ل.ل.

    العدد

    تاريخ الوضع في التداول

    سيدة المنطرة - مغدوشة

    1.750

    50.000

    30/4/2018

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

يروت في 25 نيسان 2018 وزير الاتصالات جمال جراح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018