المادة 1
عيّن السيد يوسف كليم عساكر، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة المجدل مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد زوهير طعان طربيه وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1017 14/05/2018
قرار رقم 1017 تاريخ 14/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2099/ب تاريخ 20/2/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد يوسف كليم عساكر، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة المجدل مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد زوهير طعان طربيه وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة