Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1016 14/05/2018

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة دير ميماس - قضاء مرجعيون

قرار رقم 1016 تاريخ 14/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1016
التاريخ
14/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 23, 17/05/2018, ص. 3054
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1016 تاريخ 14/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد ابراهيم مخايل بشاره، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد منيف سليم الحجي في بلدة دير ميماس - قضاء مرجعيون، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018