المادة 1
عيّن السيد ابراهيم مخايل بشاره، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد منيف سليم الحجي في بلدة دير ميماس - قضاء مرجعيون، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1016 14/05/2018
قرار رقم 1016 تاريخ 14/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد ابراهيم مخايل بشاره، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد منيف سليم الحجي في بلدة دير ميماس - قضاء مرجعيون، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة