المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الكنيسة - محافظة بعلبك الهرمل - منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1018 14/05/2018
قرار رقم 1018 تاريخ 14/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 545/ب تاريخ 29/1/2018،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الكنيسة - محافظة بعلبك الهرمل - منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية الكنيسة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة