تعميم رقم 3 27/04/2018
حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة
تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 27/04/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 03/05/2018, ص. 2942-2943
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 3 تاريخ 27/04/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من خلال معالجتنا لمجموعة ملفات اعتراضات على فواتير هاتفية دولية حاصلة على الشبكة الثابتة تعود لمشتركين تعمل خطوطهم من خلال سنترالات داخلية، وبعضها موصول على شبكة الانترنت، ما يؤدي الى امكانية قرصنة هذه الخطوط واجراء مكالمات هاتفية دولية خارجة عن ارادة المشترك،
وحرصاً منا على المال العام وعلى مصلحة المشتركين وتحذيرهم من امكانية تعرض اشتراكاتهم الهاتفية الثابتة لعملية القرصنة،
وبغية عدم تذرعهم بذلك،
لذا،
تطلب وزارة الاتصالات من المشتركين على شبكة الهاتف الثابت والتي تعمل اشتراكاتهم على سنترالات داخلية او تجهيزات اخرى:
1- تفعيل خدمة النجمة العائدة لحصر الاتصالات CALL BARRING على خطوطهم المبرمجة للاتصالات الدولية.
2- تأمين اجهزة حماية خاصة (Firewall) بالشبكة الموصولة عبر الانترنت.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم تاريخ 26/04/2018 تعميم الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان
- تعميم رقم 17 تاريخ 24/04/2018 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في النطاق الإداري لمدينة بيروت بشأن التعاون مع مشروع فرز النفايات الورق والكرتون من المصدر
- تعميم رقم 15 تاريخ 18/04/2018 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة
- تعميم رقم 1186 تاريخ 12/04/2018 تحديد مدة إعفاء الجمعيات التعاونية الإسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن الوحدات التي يشغلها أعضاؤها قبل نقل الملكية اليهم.
- تعميم رقم 1657 تاريخ 21/05/2018 الرسم السنوي المقطوع على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018 تعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.