Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1352 24/08/2018

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)

قرار رقم 1352 تاريخ 24/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 30/08/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1352
التاريخ
24/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 38, 30/08/2018, ص. 4350
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1352 تاريخ 24/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012) الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3050 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم الهيئة العامة للمتاحف)، والمرسوم رقم 3061 تاريخ 13/3/2016 (تنظيم المكتبة الوطنية)

بناء على طلب الجهة المعنية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصلان الى الموازنة العامة في باب وزارة الثقافة الأول يحمل الرقم 240 بإسم «الهيئة العامة للمتاحف» وظيفة 842 تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم والثاني يحمل الرقم 241 بإسم «المكتبة الوطنية» وظيفة 842 تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف، والمسارح، المعالم.

المادة 2

يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2019 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018