اعلام رقم 43 07/08/2018
تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000
اعلام رقم 43 تاريخ 07/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 43
- التاريخ
- 07/08/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 16/08/2018, ص. 4294-4332
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 43 تاريخ 07/08/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 19/9/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2018،
نحيطكم علما بما يلي:
اولا: عدلت الفقرة (2) من المادة 2409 من الباب "د" من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 المتعلقة بالاعفاءات بان اعفي الاشخاص الذين راكموا ما بين 10 و15 عاما من الخبرة في القطاع المتعلق بالاعمال الخاصة بالادوات المالية من الامتحانات المفروضة عليهم وذلك شرط حضورهم جميع المحاضرات العائدة لهذه الامتحانات، بحيث اصبح نص المادة المذكورة كالتالي:
"يعفى الاشخاص الوارد ذكرهم في ما يلي من الامتحانات المفروضة من قبل الهيئة في الملحق 5:
1- الاشخاص الحائزون على شهادة في الادوات المالية و/او شهادة في المشتقات المالية من مصرف لبنان وفقا لتعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 103 تاريخ 9 آذار 2006.
2 - الاشخاص الذين راكموا 15 عاما من الخبرة كحد ادنى في القطاع المتعلق بالاعمال الخاصة بالادوات المالية حتى تاريخ صدور هذا النظام. كما يعفى الاشخاص الذين راكموا ما بين 10 و15 عاما من الخبرة في القطاع المتعلق بالاعمال الخاصة بالادوات المالية حتى تاريخ صدور هذا النظام من الامتحانات المفروضة عليهم شرط حضورهم جميع المحاضرات العائدة لهذه الامتحانات (لا تدخل الاجازات التي تجاوزت 60 يوما متواصلا في احتساب سنوات الخبرة)
3 - مدراء الفروع المعينون قبل تاريخ 18/9/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاع المالي (الادوات المالية) جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/9/2009 (لا تدخل الاجازات التي تجاوزت 60 يوما متواصلا في احتساب سنوات الخبرة).
4 - لا تطبق متطلبات الخضوع للامتحانات على رئيس مجلس الادارة - المدير العام واعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين لكن يجب ان يمتثلوا الى المتطلبات الاخرى كما هو منصوص عليها في الملحق 5
5 - يعفى من امتحانات الادوات المالية Securities Exam الاشخاص الحائزين على الشهادات التالية:
a) USA:NASD/FINRA Series 7
b) Canada: Canadian Securities Institute - Canadian Securities Course 1 &2
c) Kingdom of Saudi Arabia: CME1 part II
d) CFA: Level 1 with at least 3 years of work experience
e) UK: The Exams required in the UK are covered by ESA's Securities course
f) Holders of equivalent qualifications from other nations such as France, Germany, Australia, GCC to be determined on a case by case basics
6 - يعفى من امتحانات المشتقات المالية Derivatives Exam الاشخاص الحائزين على الشهادات التالية:
a) USA: NASD/FINRA Series 3 or 7
b) Canada: Canadian Securities Institute - Canadian Securities Course 1 and 2
c) Kingdom of Saudi Arabia: CME 1 part II
d) CFA Level 2 with at least 3 years of work experience or Chartered CFA
e) UK: The Exams required in the UK are covered by ESA's Derivative course
f) Holders of equivalent qualifications from other nations such as France, Germany, Australia GCC to be determined on a case by case basis
ثانيا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 37 تاريخ 26/07/2018 موجب تسليم الكشوفات المالية
- اعلام تاريخ 24/08/2018 الإستفادة من تنزيل الضرائب والغرامات الصادرة وعدم توجب الغرامات المتعلقة مباشرة بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن
- اعلام تاريخ 10/07/2018 الإعفاء من غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على المستخدمين والعمال والأجراء غير الملتزمين بتقديم التصريح الشخصي (النموذج ر8) وفقا لأحكام المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
- اعلام رقم 42 تاريخ 22/06/2018 موجه الى المصارف والمصارف المتخصصة والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية (لاعتماد السعر الوسطي لسندات الجمهورية اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)،)
- اعلام رقم 38 تاريخ 20/06/2018 ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 39 تاريخ 20/06/2018 تعديل نظام السلوكيات في الاسواق المالية سلسلة 4000