Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 42 22/06/2018

موجه الى المصارف والمصارف المتخصصة والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية (لاعتماد السعر الوسطي لسندات الجمهورية اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)،)

اعلام رقم 42 تاريخ 22/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
42
التاريخ
22/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/2018, ص. 4076
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 42 تاريخ 22/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 12/7/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2018،

نحيطكم علماً بما يلي:

المواد

المادة 1

على المؤسسات المرخصة كافة، اعتماد السعر الوسطي لسندات الجمهورية اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)، المبلغ لهم من شركة ميدكلير ش.م.ل. لإحتساب صافي قيمة الاصول (NAV) العائدة لصناديق الاستثمار الجماعي ذات الرأسمال المتغير (Open - Ended) المنشأة من قبلهم.

المادة 2

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 حزيران 2018 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018