Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 38 20/06/2018

ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

اعلام رقم 38 تاريخ 20/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
38
التاريخ
20/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 29, 28/06/2018, ص. 3764
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 38 تاريخ 20/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 1/16/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2018 القاضي بالموافقة على منح شركة "أر.أم. لادارة الثروات الخاصة ش.م.ل." ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمة تقديم المشورة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية،

وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الاسواق المالية بتاريخ 14/5/2018 والمتضمن طلب ادراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم "أر.أم. لادارة الثروات الخاصة ش.م.ل. RM Private Wealth Management SAL على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 24 .

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 حزيران 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018