المادة 1
يلغى نص جدول لائحة المهام المنظمة المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 12866 04/09/2018
قرار وسيط رقم 12866 تاريخ 04/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 13/09/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70، 174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعديلاته المتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية والادبية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص جدول لائحة المهام المنظمة المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 4 أيلول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة