المادة 1
تمنح السيدة جنا اسعد تامر، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار جنى تامر للدراسات والنشر»، تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار رقم 525 11/06/2018
قرار رقم 525 تاريخ 11/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 20/09/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1024081 تاريخ 29/3/2018 بإسم «جنى تامر للدراسات والنشر"JANA TAMER editeur
بناء على الطلب المقدم من السيدة جنا اسعد تامر، والمسجل تحت رقم 948 تاريخ 12/4/2018، (طلب الترخيص بانشاء الدار)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة جنا اسعد تامر، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار جنى تامر للدراسات والنشر»، تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام
نصوص ذات صلة