المادة 1
تمدد لغاية 31/10/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018
قرار رقم 1476 28/09/2018
قرار رقم 1476 تاريخ 28/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/10/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
28 ايلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة