Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1476 28/09/2018

تمديد مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018

قرار رقم 1476 تاريخ 28/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1476
التاريخ
28/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 43, 04/10/2018, ص. 4494-4495
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1476 تاريخ 28/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/10/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

28 ايلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018