Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 429 27/09/2018

تعديل اسم ونقل مركز جمعية «نادي الفوز الرياضي - «طرابلس» ليصبح «نادي التوحيد الرياضي» - الجاهلية

قرار رقم 429 تاريخ 27/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/2018. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
429
التاريخ
27/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 43, 04/10/2018, ص. 4505-4506
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 429 تاريخ 27/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 29/7/201 تاريخ 21/2/1994 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2802/د تاريخ 14/8/2018،

بناء على موافقة الهيئة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 6/9/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الفوز الرياضي»، ليصبح «نادي التوحيد الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، الى بلدة: الجاهلية، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

الألعاب المرخصة بها: «كرة قدم، كرة السلة والقوس والنشاب»

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018