Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 174 26/09/2018

تعليق التداول بصنف الخبز ومنتجات المخابز

قرار رقم 174 تاريخ 26/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
26/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 43, 04/10/2018, ص. 4497-4498
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 26/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656:2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة الخبز ومنتجات المخابز من انتاج مؤسسة افران فرحات في انطلياس، وذلك لعدم استيفائها للشروط اللازمة المطلوبة لسلامة الغذاء،

يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من التزام المؤسسة بمعايير السلامة الغذائية المطلوبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 26/9/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018