Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12889 09/10/2018

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 12889 تاريخ 09/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12889
التاريخ
09/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/2018, ص. 5234
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12889 تاريخ 09/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 12747 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2018،

وبناء على القرار الاول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «أمانة كابيتال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 10/4/2017،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 26/21/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2017، القاضي بالموافقة للمؤسسة المالية «أمانة كابيتال ش.م.ل.» على تعديل نظامها الاساسي بحيث تصبح خاضعة للقوانين كافة المتعلقة بمهنة الوساطة المالية تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية تاريخ 17/9/2018 الذي طلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أمانة كابيتال ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 60

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018