المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «استجواب» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد عباس فايز صالح الى اسم السيد حسين علي طليس، اللبناني الجنسية، على أن يتحمل الصحافي احمد السيد يوسف الموسوي مسؤولية المطبوعة.
قرار رقم 1067 10/10/2018
قرار رقم 1067 تاريخ 10/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 25/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 137 تاريخ 12/7/1995 المعدل بالقرار رقم 403 تاريخ 13/7/2004 .
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج البراجنة الاستاذة سُلافا مزهر والمسجل تحت عدد 11335 تاريخ 17/9/2018 والذي بموجبه تنازل السيد عباس فايز صالح عن ملكية مطبوعة «استجواب» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد حسين علي طليس.
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين علي طليس، والمسجل تحت رقم 2538 تاريخ 18/9/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «استجواب» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد عباس فايز صالح الى اسم السيد حسين علي طليس، اللبناني الجنسية، على أن يتحمل الصحافي احمد السيد يوسف الموسوي مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الأول 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي
نصوص ذات صلة