المادة 1
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 19 .
اعلام رقم 46 09/11/2018
اعلام رقم 46 تاريخ 09/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 15/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس هيئة الأسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 6/12/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/2018 القاضي بالموافقة على شطب شركة «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 12/10/2018 والمتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الشطب،
يقرر ما يأتي:
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 19 .
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2018 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة