Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 46 09/11/2018

شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

اعلام رقم 46 تاريخ 09/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 15/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
46
التاريخ
09/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 49, 15/11/2018, ص. 5307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 46 تاريخ 09/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 6/12/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/2018 القاضي بالموافقة على شطب شركة «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 12/10/2018 والمتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الشطب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 19 .

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2018 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018