Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 288 31/12/2018

السماح بالتداول بصنف شراب التفاح

قرار رقم 288 تاريخ 31/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
288
التاريخ
31/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2019, ص. 99-100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 288 تاريخ 31/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 278/1/أ.ت. تاريخ 17/12/2018 (تعليق التداول بصنف شراب التفاح)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بصنف شراب التفاح الذي يحمل العلامة التجارية مستر جوسي من انتاج الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل. الكائنة في الشويفات، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من صنف شراب التفاح التي تم اخذها من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية اللبنانية رقم 761: 2016 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/12/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018