قرار مبدئي رقم 3 31/12/2018
معادلة الثانوية العامة الشرعية / دراسات شرعية
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 31/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 31/12/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 17/01/2019, ص. 97-98
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 31/12/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية,
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 1962/4/28 (انشاء لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية).
بعد الاطلاع على البرنامج المعتمد المنتهي الى شهادة الثانوية العامة الشرعية - دراسات اسلامية التي تمنحها مؤسسات رسمية معترف بها في الدول العربية والاسلامية مخولة حامليها متابعة الدراسات الجامعية في نفس الاختصاص في الدراسات الشرعية الاسلامية والآداب.
وبعد الاطلاع على المواد الدراسية التي يتضمنها البرنامج المذكور أعلاه،
وبعد المداولة حسب الاصول في جلستها رقم 42 المنعقدة بتاريخ 2018/12/7,
تقرر ما يلي: «تعادل بالثانوية العامة اللبنانية شهادة الثانوية العامة الدينية الصادرة عن مؤسسات رسمية معترف بها من الدول العربية والاسلامية،
وتخول هذه الشهادة حاملها متابعة الدراسة الجامعية في أي من الاختصاصات الآتية:
1 - الدراسات الشرعية اسلامية،
2 - الدراسات الدينية،
3 - اللغة العربية وآدابها،
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 112 تاريخ 16/10/2018 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة المدنية B. Eng -- Bachelor of Civil Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان
- قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 20/04/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 13/30/2010 تاريخ 16/4/2010 المتعلق بالبكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 20/04/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 11 - 32/97 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في القبالة Master en sciences maieutiques الصادرة عن كلية الطب - مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 20/04/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 9 - 32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالدبلوم في القبالة Diploîme de sage--femme الصادرة عن كلية الطب - مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/03/2018 متابعة دراسة المنهج التعليمي البريطاني في لبنان
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 5/12/2014 تاريخ 7/2/2014 المتعلق بالماستر في العلوم الكنسية Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques الصادرة عن كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة