Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 44 15/02/2019

السماح بالتداول بمياه شرب

قرار رقم 44 تاريخ 15/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 21/02/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
15/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 9, 21/02/2019, ص. 557
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 15/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مياه الشرب المعبأة)،

بناء على القرار رقم 3/1/أ.ت. تاريخ 4/1/2019، (تعليق التداول بمياه شرب)،

وبعد صدور نتيجة التحليل من مختبر معتمد لعينة من مياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية «مياه السراي» من انتاج مؤسسة السرايا التجارية الكائنة في الشويفات،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية «مياه السراي» من انتاج مؤسسة السرايا التجارية الكائنة في الشويفات، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات المياه التي تم اخذها من انتاج المؤسسة المذكورة الكائنة في الشويفات مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب المعبأة)،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/2/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019