Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 311 15/02/2019

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 311 تاريخ 15/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 28/02/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
311
التاريخ
15/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 11, 28/02/2019, ص. 786
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 311 تاريخ 15/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد طنوس جرجس جرجس طنوس غانم المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 159/ق تاريخ 21/1/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 29/1/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد طنوس جرجس جرجس طنوس غانم من جدول الخبراء الملحقين لدى المحاكم فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/02/2019 وزير العدل د. البرت سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019