قرار رقم 28 20/04/2019
استمرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمهامه حتى انتخاب مجلس شرعي جديد
قرار رقم 28 تاريخ 20/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 28
- التاريخ
- 20/04/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 09/05/2019, ص. 1723
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 28 تاريخ 20/04/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و3 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .
بناء لأحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م.
بناء لأحكام المواد رقم 1 و6 و13 و16 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 .
بناء على القرارين رقم 80م/2015 و90م/2015 (الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين بالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى).
وبما أن ولاية المجالس الشرعي الإسلامي الأعلى تنتهي بتاريخ 9/5/2019م ومنعاً للفراغ المؤسسي.
وحرصا على المصلحة الإسلامية العليا.
يقرّر:
يستمر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمهامه وبجميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 حتى انتخاب مجلس شرعي جديد وعلى أن يحدد سماحة مفتي الجمهورية لاحقاً موعداً لإجراء الانتخابات التي ستجري خلال شهر تشرين الأول من العام 2019م.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 289 تاريخ 18/04/2019 الترخيص لمدرسة الشويفات الدولية الكائنة في الشويفات بتدريس منهاج التعليم البريطاني
- قرار رقم 208 تاريخ 18/04/2019 ايداع كفالة مقابل طلب الاسترداد (الضريبية على القيمة المضافة)
- قرار رقم 254 تاريخ 18/04/2019 تعديل القرار رقم 1/312 تاريخ 2018/9/13 (القاضي بإصدار طابعيين بريديين عاديين)
- قرار رقم 257 تاريخ 18/04/2019 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية
- قرار رقم 205 تاريخ 17/04/2019 تمديد مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عبر النظام الإلكتروني عن الفصل الأول من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها
- قرار رقم 206 تاريخ 17/04/2019 تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2019