Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 20/04/2019

استمرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمهامه حتى انتخاب مجلس شرعي جديد

قرار رقم 28 تاريخ 20/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
20/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/05/2019, ص. 1723
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 20/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و3 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

بناء لأحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م.

بناء لأحكام المواد رقم 1 و6 و13 و16 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 .

بناء على القرارين رقم 80م/2015 و90م/2015 (الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين بالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى).

وبما أن ولاية المجالس الشرعي الإسلامي الأعلى تنتهي بتاريخ 9/5/2019م ومنعاً للفراغ المؤسسي.

وحرصا على المصلحة الإسلامية العليا.

يقرّر:

يستمر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمهامه وبجميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 حتى انتخاب مجلس شرعي جديد وعلى أن يحدد سماحة مفتي الجمهورية لاحقاً موعداً لإجراء الانتخابات التي ستجري خلال شهر تشرين الأول من العام 2019م.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019